هل يجوز للفتاة المحجَّبة أن تخلع حجابها أمام زوج أمِّها؟ مع العلم أن الفتاة عمرها ١٧ سنة؟

الفتوى رقم 3348 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز للفتاة المحجَّبة أن تخلع حجابها أمام زوج أمِّها؟ مع العلم أن الفتاة عمرها ١٧ سنة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإنَّ زَوْج الأمِّ يَحْرُم على البنت إن دخل هذا الزوج بأمِّها؛ لقول الله تعالى في [سورة النساء الآية: 23]: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ…) وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

وعليه: فإن زوج الأمّ الداخل بها، يُعتبر من المحارم على التأبيد بالنسبة لبنت الزوجة، ويترتب عليه -من حيث حدود العورة والخلوة والمصافحة- أن يكون كأبيها وأخيها وبقية المحارم، كلُّ ذلك بشرط أمْنِ الفتنة، أي يُؤْمَنُ منه لكونه صالحاً، بخلاف ما لو كان فاسقاً، يُخشى منه الفتنة، فيجب عندها أن تستر كامل جسدها ما عدا وجهها وكفَّيْها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *