هل يجوز العمل في إزالة الشعر بالليزر؟ وهل يجوز أن أُزيل الشعر في مناطق مثل الفرج؟
الفتوى رقم 3347 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز العمل في إزالة الشعر بالليزر؟ وهل يجوز أن أُزيل الشعر في مناطق مثل الفرج؟ حيث إن عملي يتطلَّب هذا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بداية، بالنسبة لعمل المرأة المسلمة في إزالة شعر جسد امرأة بالليزر باستثناء الحاجبَيْن، فلا مانع منه. وأما بالنسبة للعورة -عورة المرأة على المرأة المسلمة- هي من السُّرَّة إلى الركبة، ومنها العورة المغلَّظة، فلا يحِلُّ الاطِّلاع عليها إلا إذا دعت الحاجة الماسَّة لذلك، فقد قال الفقيه الخطيب الشربينيُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “مغني المحتاج” (3/133): “واعلم أن ما تقدَّم من حُرمة النظر والمسّ هو حيث لا حاجة إليهما. وأما عند الحاجة فالنظر والمسُّ مباحان؛ لحجامة وعلاج ولو في فرج، للحاجة الـمُلجِئة إلى ذلك؛ لأن في التحريم حينئذ حرجًا”. انتهى.
وقال الفقيه علاء الدين المرداوي الحنبليّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل” (8/22): “من ابتُلِي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء، أو استنجاء، أو غيرها، فحكمه حكم الطبيب في النظر والمسِّ، نُصَّ عليه. وكذا لو حَلَقَ عانةَ مَن لا يُحسن حَلْقَ عانتِه، نُصَّ عليه، وقاله أبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير”. انتهى.
وعليه: إذا كانت تلك المرأة تجد حرجاً شديداً في حلق شعر العورة ومنها الفرج، وتحتاج إلى إزالته بالليزر -والحاجة تقدَّر بقَدْرها فتكشف العورة بمقدار الحاجة-، فلا مانع من أن تقومي بهذا العمل، وإلا بأنْ لم تكن في حاجة اللّيزر -يعني لا مشكلة عندها في الشعر فيكفي إزالته بالحلق وتستطيع هي إزالته- فلا يَحِلّ.
تنبيه: واعلمي أنَّ الله هو الرزَّاق، وأنه ييسِّر الحلال للمؤمن إن صدق، قال الله تعالى: (ومَنْ يَتقِّ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب) [سورة الطلاق الآية: 3]. وروى الإمام أحمدُ في مسنده أن النبيَّ ﷺ قال: “إنَّك لن تَدَعَ شيئاً لله عزَّ وجلَّ إلا بدَّلك الله به ما هو خيرٌ لك منه”.
والله تعالى أعلم.