مطلَّقة تقدَّم لخِطبتها شابٌّ شيعيٌّ، هل يَحِقُّ لها أن تزوِّج نفسَها منه من دون علم أهلها؟

الفتوى رقم 3267 السؤال: السلام عليكم، بنت مطلَّقة وعندها بنت تقدَّم لخِطبتها شابٌّ شيعيٌّ زوجته متوفاة وعنده ولدان، أهلها من أهل السُّنة وهم خارج لبنان، وهي تحب أن تستر نفسها، فهل يَحِقُّ لها أن تزوِّج نفسَها منه من دون علم أهلها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإنه يُشترط لصحة عقد النكاح رضى الوليِّ؛ لحديث أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه، قال: قال النبيُّ ﷺ: “لا نكاح إلا بوليّ”. رواه الترمذيُّ وأبو داودَ وابن ماجه. وحديث أمِّنا عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: “أيُّما امرأٍة نُكِحَتْ بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له”. رواه أبو داودَ والترمذيُّ وغيرهما. والمقصود بالشِّجار الاختلاف بأن رفضَ الوليُّ تزويجَها أو العكس، فالقاضي يزوِّجها إن كان الوليُّ متعسِّفًا في استعمال حقِّه. وعليه: فلا يصح النكاح إلا برضى الوليّ، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم.

وأما بالنسبة لزواجها من شيعيٍّ فالمسألة ليست على إطلاقها، فإن كان شيعيًّا يكفِّر الصحابة رضي الله عنهم أو يُكَفِّر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، أو يتهم السيدة عائشة رضي الله عنها بالفاحشة أو غيرها من المعتقدات التي يَكْفر بها مُعتقِدُها فلا يَحِلُّ زواج المسلمة منه. وأما إن لم يكن يعتقد أمرًا مُكفِّرًا فيُكره الزواج منه. وأيضًا عقد الزواج في المحكمة الجعفرية فيه رضى بالأحكام المخالفة لأهل السُّنَّة والجماعة، وهذا لا يَحِلّ.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *