زوجي خطب ويريد الزواج من امرأة أخرى، وأريد أن أبتعد عنه وأكون في بيتي مع أطفالي وأن يُنفق عليهم ويتزوج هو في بيت آخر
الفتوى رقم 3223 السؤال: السلام عليكم، زوجي خطب ويريد الزواج من امرأة أخرى، وأنا متزوِّجة منه منذ 20 سنة وعندي ستة أولاد أكبرهم في كلِّية الطب وأصغرهم عمرها سنتين ونصف، وأنا كرهت زوجي؛ لأن معاملته لي من قبل كانت سيئة وفيها ضغط شديد عليّ، وأريد أن ابتعد عنه واكون في بيتي مع أطفالي وأن يُنفق عليهم ويتزوج هو في بيت آخر. الآن أنا انفصلت عنه من غير طلاق، وهو يُنفق علينا، وأنا مرتاحة نفسيًّا لأنه بعيد عني، فما هو حكم الشرع في قراري هذا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أن تكون الحياة الزوجية قائمة على المودَّة والإحسان والرحمة، كما قال تعالى في كتابه الكريم: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [سورة الروم الآية: 21]. واعلمي أن زواج الرجل بامرأة ثانية لا يُلغي الحياة الزوجية الأولى، خاصة إذا كان الزوج لديه المقدرة على العدل بين زوجاته، وهذا لا يبرِّر للزوجة الأولى أن تمتنعَ عن زوجها وتخاصمه، لكن قرار الانفصال من غير طلاق إذا كان باتفاق مع الزوج ورضاه فلا مانع منه، وأما إذا كان بغير رضاه وهو قرارك أنت وقد اضطُّرَّ الزوج للرضى به، فهذا لا يَحِلّ؛ لأن للزوج حقًّا عندك كما أن لك حقًّا عنده بأن يُحسن إليك ويؤدي الواجب تجاهك.
فنصيحتنا لك بأن تراجعي هذا القرار وأن تؤدي حقَّ زوجك عليك، كما أنه مطلوب منه أن يؤدي واجبه تجاهك، وتقصيره أو ظلمه لكِ لا يعني أن تمنعيه حقَّه.
والله تعالى أعلم.