أختٌ تعلِّم قراءة القرآن، فهل يجوز لها أن تعلِّم وتصحِّح قراءة رجل بحضور زوجته؟
الفتوى رقم 3188 السؤال: السلام عليكم، أختٌ تعلِّم قراءة القرآن، فهل يجوز لها أن تعلِّم وتصحِّح قراءة رجل بحضور زوجته؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بما أنه يوجد رجال أَكْفَاء يعلِّمون، فلا ينبغي للمرأة أن تعلِّم الرجال تلاوة القرآن الكريم؛ لما فيه من تغنٍّ بالقرآن الكريم، وتمطيط للصوت، وفيه ما فيه من الفتنة، فالمرأة منهية عن الأذان وتلاوة القرآن وإمامة الصلاة وخطبة الجمعة بحضرة الرجال كما نصّ على ذلك فقهاء المذاهب الأربعة -في كتبهم المعتمدة-، فالتعليم كذلك.
والله تعالى أعلم.