موظَّف تُوفِّي والدُه فأعطَتْه التعاونية مساعدة وفاة، فهل هي من حقّه وحده، أو أنَّ عليه توزيعها على الورثة؟
الفتوى رقم 3152 السؤال: السلام عليكم، موظَّف تُوفِّي والدُه فأعطَتْه التعاونية مساعدة وفاة، فهل هي من حقّه وحده، أو أنَّ عليه توزيعها على الورثة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المعلوم أن تعاونية الموظَّفين تُعطي نفقات الدَّفن، فمعنى ذلك أن تُصرف المساعدة في مصاريف الدفن والعزاء ونحوه فهو ليس للورثة ولا للابن، لكنْ لو بقي منه شيء فالأفضل أن يجعل صدقة جارية عن روحه. وأما إن كانت مساعدة وفاة لمن كان المتوفَّى يُنفق عليهم فيكون من زوجة وأولاد، فتكون المساعدة لهم.
والله تعالى أعلم.








