هل إزالة التجاعيد بحَقْن موادّ جائز لامرأة بلغت الخمسين من عمرها؟
الفتوى رقم 3147 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل إزالة التجاعيد بحَقْن موادّ جائز لامرأة بلغت الخمسين من عمرها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا يدخل تحت باب أحكام التجميل، والأصل أنه إن كان ثمة عيب واضح منفِّر فلا مانع منه، بشرط عدم حدوث أي ضرر من جرَّاء حُقن التجميل هذه، وأما إن لم يكن ثمة عيب واضح منفِّر، فلا يجوز إجراء هذا التجميل -إزالة التجاعيد بالحقن- وينطبق عليه قول الله تعالى حكايةً عن إبليس: (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ) [سورة النساء الآية: 119]، فتغيير خلق الله من المحرَّمات التي يسوِّلها الشيطان للعصاة من بني آدم.
وننبّه: إلى أن التجاعيد في وجه امرأةٍ في سنّ الخمسين لا تُعدُّ عيباً فيها، بل هي عادة أمثالها، ولذلك لا يجوز إجراء هذه العملية.
والله تعالى أعلم.








