هل يجوز للمرأة أن تنزل في قبر فيه زوجها؟ وهل يجوز لها أن تنزل في قبر فيه أخ زوجها؟
الفتوى رقم 3116 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز للمرأة أن تنزل في قبر فيه زوجها؟ وهل يجوز لها أن تنزل في قبر فيه أخ زوجها، ولكن مرّ على وفاته أكثر من ٥ سنوات؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أنه لا يحِلّ نبش القبر ودفن فوق الميت أحد، إلا إذا كان ثمة حاجة مُلِحّة؛ كأنْ لم يكن ثمة مكان للدفن. فقد نصَّ جمهور أهل العلم -من الحنفية والشافعية والحنابلة- على جواز نبش القبر، والدفن فيه، بشرط أن يبلَى الميت ولا يبقى منه شيء، وأن يأذن أهل صاحب القبر، بالدفن فوقه.
بناء عليه: إذا توافرت الشروط المذكورة فلا حرج.
والله تعالى أعلم.








