يريد أن يطيل لحيته لكن قوانين العمل تمنع ذلك

الفتوى رقم 3107 السؤال: السلام عليكم، ثمة شخص يريد أن يطيل لحيته لكن قوانين العمل تمنع ذلك؛ لأن إطالتها قد تؤذي المنتَج والبضاعة خوفًا من تساقط الشعر، فهل ثمة إثم عليه في حال حلق لحيته؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فالأصل في المسلم أن لا يحلق لحيته؛ للأحاديث الكثيرة الواردة ونصوص أهل العلم التي تُحَرِّم حلقها، إلا في حالة الضرورة أو الحاجة، فإذا كان هذا العمل ضرورة أو حاجة مُلِحَّة فيمكنه حلقها والسعي للبحث عن عمل غيره يمكنه فيه أن يؤدّي أحكام دينه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *