ما حكم إزالة الشعر بالليزر؟

الفتوى رقم 3064 السؤال: السلام عليكم، ما حكم إزالة الشعر بالليزر؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لإزالة الشعر، فالمسألة في حكمها تفصيل بين النساء والرجال، وبين مواضع العورة وغير العورة، وبين شعر الحاجبَيْن واللِّحية للرجل.

فأما بالنسبة للجسد غير العورة فلا مانع من إزالته سواء بالليزر أو غيره بشرط عدم حصول ضرر، لكن يُشترط أن لا يكون بالنسبة للمرأة من يزيل الشعر رجل أو امرأة غير مسلمة؛ لأن عورة المسلمة على غير المسلمة كلّ بدنها ما عدا الوجه والكفَّيْن. وأما المرأة المسلمة فالعورة أمامها بالنسبة للمرأة هي ما بين السُّرَّة والركبة. وكذلك بالنسبة للرجل أن لا تكون امرأة، ويُشترط مع ذلك أن لا يكشف عورته أمام رجل أو امرأة وهي ما بين السُّرَّة والركبة.

وأما مواضع العورة فيمكنه هو الشخص سواء كان رجلًا أو امرأة أن يزيل هو الشعر ولا يستعين بأحد إلا الزوجة أو الزوج وإلا حَرُم.

وأما بالنسبة للحاجبَيْن فلا يَحِلُّ إزالة الحاجب أو شيء منه إلَّا في حالة وجود ما ينفِر الناس عنها أو عنه.

وأما اللحية للرجل فلا يحل إزالتها سواء بالليزر أو غيره. هذا باختصار.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *