عمٌّ لأبٍ وعمٌّ لأمٍّ، خالٌ لأبٍ وخالٌ لأمّ، ما هو حكمهم؟ هل محرَّمٌ علينا الجلوس بحضرتهم دون حجاب، أم أنه يسري عليهم حكم العمّ والخال؟

الفتوى رقم 3060 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عمٌّ لأبٍ وعمٌّ لأمٍّ، خالٌ لأبٍ وخالٌ لأمّ، ما هو حكمهم؟ هل محرَّمٌ علينا الجلوس بحضرتهم دون حجاب، أم أنه يسري عليهم حكم العمّ والخال؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ الفقهاء -في كتبهم المعتمدة- على أن خال الأب وخال الأمّ بمنزلة الخال، وكذلك عمّ الأب وعمّ الأمّ بمنزلة العمّ. وعلى هذا، فخال أبيك أو أمّك هو خالٌ لك، وكذلك عمّ أبيك أو أمّك هو عمّ لك، فيكون من محارمك ولا يجب الاحتجاب أمامه، بل يجوز الكشف أمامه كما جرت العادة أمام المحارم إذا أَمِنَتْ الفتنة. قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) [سورة النساء الآية: 23].

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *