هل ابنته تُعتَبر من المحارم على خاله؟
الفتوى رقم 3059 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ابن أختي متزوِّج من امرأة أجنبية، فهل ابنته تُعتَبر من المحارم على خاله؟ فإن كانت كذلك، فمن أي درجة من المحارم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإنّ خال الأب هو خال لجميع أبناء أخواته وإن نزلوا، بدليل قول الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) [سورة النساء الآية: 23]. يقول الفقيه الخطيب الشربيني -رحمه الله- أثناء تعداد من يَحْرُمُ نكاحه من النساء في كتابه “مغني المحتاج” (4/289): “بنات الإخوة وبنات الأخوات من جميع الجهات، وبنات أولادهم وإن سفَلْن”. انتهى.
وعليه: فالخال المباشر أخو الأمّ، وخال الأب، كلُّهم أخوالٌ للبنت، لا يجوز لهم الزواج بها لأنّهم من محارمها.
والله تعالى أعلم.