هل ابنته تُعتَبر من المحارم على خاله؟

الفتوى رقم 3059 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ابن أختي متزوِّج من امرأة أجنبية، فهل ابنته تُعتَبر من المحارم على خاله؟ فإن كانت كذلك، فمن أي درجة من المحارم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإنّ خال الأب هو خال لجميع أبناء أخواته وإن نزلوا، بدليل قول الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) [سورة النساء الآية: 23]. يقول الفقيه الخطيب الشربيني -رحمه الله- أثناء تعداد من يَحْرُمُ نكاحه من النساء في كتابه “مغني المحتاج” (4/289): “بنات الإخوة وبنات الأخوات من جميع الجهات، وبنات أولادهم وإن سفَلْن”. انتهى.

وعليه: فالخال المباشر أخو الأمّ، وخال الأب، كلُّهم أخوالٌ للبنت، لا يجوز لهم الزواج بها لأنّهم من محارمها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *