هل يجوز أن أدرُس عند معلِّمة بشكل خصوصي وحيدًا في الغرفة، والمعلمة لا ترتدي الحجاب؟
الفتوى رقم 3055 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز أن أدرُس اللُّغة الإنكليزية عند معلِّمة لقرب المكان وانخفاض التكلفة؟ مع العلم أني أدرس بشكل خصوصي وحيدًا في الغرفة، والمعلمة لا ترتدي الحجاب.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يَحِلُّ ذلك؛ لما فيه من الخلوة المحرَّمة، وأيضاً النظر إليها في غير حاجة مع وجود البديل في المعاهد المخصَّصة لتعليم اللغة، فقد روى البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: “لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلَّا مع ذي مَحْرَم”. وروى الترمذيُّ والإمام أحمدُ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: “ألا لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان”. وروى الطبرانيُّ في معجمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ ﷺ قال: “مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلُوَنَّ بامرأة ليس بينها وبينه مَحْرَم”.
قال الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في شرحه على صحيح مسلم: “قوله ﷺ: “لا يخلوَنَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم”، قال: فتقدير الحديث: لا يقعُدَنَّ رجل مع امرأة إلا ومعها مَحْرَم. ثم فصَّل القول في حكم الخلوة فقال: وأما إذا خلا الأجنبيُّ بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يُستحى منه لصغره؛ كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإنّ وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام”. انتهى.
والله تعالى أعلم.