عندنا محلٌّ للإيجار، وجاء رجل لاستئجاره لغرض فتح أستوديو تصوير، فهل يجوز لنا تأجيره المحل؟
الفتوى رقم 3001 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندنا محلٌّ للإيجار، وجاء رجل لاستئجاره لغرض فتح أستوديو تصوير، فهل يجوز لنا تأجيره المحل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فالمقصود من التصوير هو التصوير الفوتوغرافي، وقد أجازه أكثر أهل العلم.
وعليه: فلا مانع من تأجير المحلّ لمن عمله التصوير سواء كان فوتوغرافياً أو فيديو، بشرط أن لا يتضمَّن التصويرُ فعلاً محرماً؛ ككشف العورات، أو عرض لصور نساء أو غيرها من المحرَّمات. فإن كان هذا المستأجر معروفاً بحرصه على الالتزام بالإسلام والبعد عن الحرام، فلا مانع من تأجيره، وأما إن كان لا يبالي بالحرام فلا يَحِلُّ تأجيره؛ لأنه يدخل تحت باب الإعانة على المعصية، قال الله تعالى: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [سورة المائدة الآية: 2].
والله تعالى أعلم.








