هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر بالليزر عند امرأة وتكشف عورتها؟
الفتوى رقم 2991 السؤال: السلام عليكم، زوجتي جرَّبت كلَّ الطُّرُق لإزالة الشعر ولم ينجح الأمر، مما أثّر على نفسيتها، ولم يبقَ لها حلّ إلا الليزر، فهل يجوز أن تزيل الشعر عند امرأة وتكشف عورتها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ الفقهاء -في كتبهم المعتمدة- على جواز ذلك إذا دعت الحاجة الماسَّة، فقد قال الخطيب الشربينيُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “مغني المحتاج” (3/133): “واعلم أن ما تقدَّم من حُرمة النظر والمسّ هو حيث لا حاجة إليهما. وأما عند الحاجة فالنظر والمسّ مباحان لحجامة وعلاج ولو في فرج، للحاجة الملجئة إلى ذلك؛ لأن في التحريم حينئذ حرجًا”. انتهى.
وقال الفقيه علاء الدين المرداوي الحنبليّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل” (8/22): “من ابتُلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء، أو استنجاء، أو غيرها، فحكمه حكم الطبيب في النظر، والمسّ، نُصَّ عليه. وكذا لو حلق عانة مَن لا يحسن حلق عانته، نُصَّ عليه، وقاله أبو الوفاء، وأبو يعلى الصغير”. انتهى.
وعليه: بما أن في الحلق حرجًا شديدًا وتحتاج إلى علاج بالليزر، فلا مانع بشرط أن يكون عند طبيبة مسلمة، والحاجة تقدَّر بقَدْرها فتكشف العورة بمقدار الحاجة.
والله تعالى أعلم.








