ما حكم لباس بيجامات عليها رسوم كرتونية؟ وحكم اتخاذ الفتيات حامل مفاتيح معلّق فيه مجسَّمات حيوانات كدبدوب مثلًا؟
الفتوى رقم 2885 السؤال: السلام عليكم، ما حكم لباس بيجامات عليها رسوم كرتونية؟ وحكم اتخاذ الفتيات حامل مفاتيح معلّق فيه مجسَّمات حيوانات كدبدوب مثلًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في لبسها في البيت أمام المحارم؛ لأن هذه الرسومات ليس فيها مضاهاة لخلق الله، وأيضًا هي ممتهَنة بحكم استعمالها.
وأما علَّاقة المفاتيح فلا حرج في حملها بشرط أن يكون المجسَّم ليس له حقيقة؛ كحيوان أو إنسان، أو غير مكتمل مطموس -ممسوح معالم الوجه- أو مقطوع الرأس، فإذا كان على هيئة -صورة- ليس لها وجود كدبدوب -مثلًا- فلا حرج.
والله تعالى أعلم.









