هل يجوز الإيجاز بكلمة (ﷺ) بعد ذكر (الرسول/محمّد) ونَكتبُ (ص أو صلّى)
الفتوى رقم 2880 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز الإيجاز بكلمة (ﷺ) بعد ذكر (الرسول/محمّد) ونَكتبُ (ص أو صلّى)؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة لاختصار صيغة الصلاة على النبيِّ ﷺ بـ (ص) أو (صلعم)، فقد قال الحافظ ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- في كتابه المعروف بـ “مقدمة ابن الصلاح” في النوع الخامس والعشرين ما نصّه: “التاسع: أن يحافظَ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله ﷺ عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرُّره، فإنَّ ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجَّلها طلبةُ الحديث وكتَبَته، ومَنْ أَغْفَلَ ذلك فقد حُرِمَ حظًّا عظيمًا. وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يُثْبِته لا كلام يَرويه فلذلك لا يتقيَّد فيه بالرواية. ولا يقتصر فيه على ما في الأصل، وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو (عزَّ وجلَّ) و(تبارك وتعالى)، وما ضاهى ذلك”… وقال: “ثمَّ ليتجَنَّبْ في إثباتها نقصين: أحدهما: أن يكتبها منقوصةً صورةً رامزاً إليها بحرفين أو نحو ذلك، والثاني: أن يكتبها منقوصةً معنًى بألَّا يكتب (وسلَّم). وروي عن حمزة الكناني -رحمه الله تعالى- أنه كان يقول: كنت أكتب الحديث، وكنت أكتب عند ذكر النبيّ (صلَّى الله عليه) ولا أكتب (وسلَّم) فرأيت النبيَّ ﷺ في المنام فقال لي: ما لك لا تُتِمُّ الصلاةَ عليَّ؟ قال: فما كتبت بعد ذلك (صلَّى الله عليه) إلا كتبتُ (وسَلَّم)..” إلى أن قال ابن الصلاح: “قلت: ويُكْرَه أيضًا الاقتصارُ على قوله: (عليه السلام) والله أعلم. انتهى مُلَخَّصاً.
وقال الإمام جلال الدين السُّيوطي -رحمه الله تعالى- في كتابه “تدريب الراوي في شرح تقريب النواويّ”: “ويُكره الاقتصارُ على الصلاة أو التسليم هنا وفي كلِّ موضع شُرِعت فيه الصلاة كما في شرح مسلم وغيره؛ لقوله تعالى: (صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). إلى أن قال: ويُكره الرمزُ إليهما في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب (صلعم)، بل يكتبهما بكمالهما”. انتهى مُلَخَّصًا.
بناء عليه: يُكره كتابة (ص) أو (صلعم) بدل لفظ (ﷺ).
والله تعالى أعلم.