كنت شريكاً في شركة بناء فرنسية، وربما اُضطَّرُ للاستدانة من البنك إن تأخَّر المشترون منها في دفع أقساطهم، فما الحكم في ذلك؟

الفتوى رقم 2761 السؤال: السلام عليكم، كنت شريكاً في شركة بناء فرنسية، وربما اُضطَّرُ للاستدانة من البنك إن تأخَّر المشترون منها في دفع أقساطهم، فما الحكم في ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

معلوم أنّ البنوك اليوم -باسثناء البنوك الإسلامية- قروضها قائمة على الربا وهو محرَّمٌ؛ لقول الله تعالى في القرآن الكريم: (وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّم الرِّبَا) [سورة البقرة الآية: 275]، وروى مسلم في صحيحه عَنْ جَابِر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: “لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ”. ويما أنك شريك في تلك الشركة فالأصل أن لا ترضى بذلك؛ لأنك تكون مشاركاً في هذا القرض الربوي.

بناء عليه: فلا يَحِلُّ الاستمرار في هذه الشراكة طالما أنَّ الشركة تتعامل بالقروض الربوية. ولا يُعتبَر التوسُّع في العمل التجاري ضرورة تُبيح القروض الربوية.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *