كنت شريكاً في شركة بناء فرنسية، وربما اُضطَّرُ للاستدانة من البنك إن تأخَّر المشترون منها في دفع أقساطهم، فما الحكم في ذلك؟
الفتوى رقم 2761 السؤال: السلام عليكم، كنت شريكاً في شركة بناء فرنسية، وربما اُضطَّرُ للاستدانة من البنك إن تأخَّر المشترون منها في دفع أقساطهم، فما الحكم في ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
معلوم أنّ البنوك اليوم -باسثناء البنوك الإسلامية- قروضها قائمة على الربا وهو محرَّمٌ؛ لقول الله تعالى في القرآن الكريم: (وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّم الرِّبَا) [سورة البقرة الآية: 275]، وروى مسلم في صحيحه عَنْ جَابِر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: “لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ”. ويما أنك شريك في تلك الشركة فالأصل أن لا ترضى بذلك؛ لأنك تكون مشاركاً في هذا القرض الربوي.
بناء عليه: فلا يَحِلُّ الاستمرار في هذه الشراكة طالما أنَّ الشركة تتعامل بالقروض الربوية. ولا يُعتبَر التوسُّع في العمل التجاري ضرورة تُبيح القروض الربوية.
والله تعالى أعلم.








