رجل لديه ابنتان وله إخوة، فكيف يكون توزيع التركة؟ وهل يستطيع الأعمام أن يتنازلوا عن حصصهم للبنتين؟
الفتوى رقم 2719 السؤال: السلام عليكم، رجل لديه ابنتان وله إخوة، فكيف يكون توزيع التركة؟ وهل يستطيع الأعمام أن يتنازلوا عن حصصهم للبنتين كرمًا وأخلاقًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
للبنتين الثُّلُثان؛ لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) [سورة النساء الآية: 11]. والعمُّ أو الأعمام عصبة يرثون الباقي ويقسم بينهم بالسويّة، ويمكن للأعمام أن يتنازلوا عن نصيبهم لكن بعد تقسيم التركة ومعرفة نصيب كلِّ واحد منهم.
والله تعالى أعلم.








