هل يرث هذا الأخ أختَه لأب؟ أم أن أبناء أخيها الشقيق هم من يرثها؟
الفتوى رقم 2713 السؤال: السلام عليكم، ثمة أربعة إخوة، بنتان وولدان من الأمِّ الأُولى، وكذلك ولدان وبنت من الأمِّ الثانية، مات من أولاد الأُولى بنت وولد فورثهم إخوتهم الأشقّاء، ثمّ مات الأخ الثاني وكان له ولد وبنتان وبقيت عمَّتهم شقيقة الأب ثم توُفِّيَتْ، وتوفِّي من الأم الثانية بنت وولد وبقي أخ واحد، فهل يرث هذا الأخ أختَه لأب؟ أم أن أبناء أخيها الشقيق هم من يرثها؟ هذه المرأة ليس لديها أبناء، لديها فقط أبناء أخيها الشقيق من أم وأب، وهم ولد وبنتان، وأخ من أبيها على قيد الحياة، وابن واحد من أختها لأبيها المتوفَّاة قبلها أيضًا، نرجو بيان كيفية توزيع الميراث.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
صورة المسألة: امرأة ماتت وتركت أبناء أخ شقيق (ذكر وأنثَيَيْن) وأخاً لأب، وابن أخت لأمّ.
فالجواب: أبناء الأخ الشقيق محجوبون بالأخ لأب فلا يرثون، وابن الأخت لأمِّ لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، والأخ لأب عصبة بنفسه يرث كلّ التركة. والله تعالى أعلم.
وننبّه السائل إلى أنّ أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، ومن ثَمَّ، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرَّد فتوى أعدَّها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بدَّ من أن تُرفَع إلى المحاكم الشرعية كي يُنظر فيها وتُحَقَّق، فقد يكون ثمَّ وارث لم يُطَّلَع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون ثمة وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدَّمة على حقِّ الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قَسْم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله تعالى أعلم.








