إلى متى تجب نفقة الوالد على أولاده؟
الفتوى رقم 2690 السؤال: السلام عليكم، إلى متى تجب نفقة الوالد على أولاده؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب إنفاق الأب على ولده المباشَر؛ ذكراً كان أو أنثى؛ لقول الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ…) [سورة البقرة الآية: 233]. والمولود له هو الأب، فأوجب الله عليه رزق النساء لأجل الأولاد، فلأن تجب عليه نفقة الأولاد من باب أَوْلى.
ونقل ابن المنذر -رحمه الله- في كتابه: “الإجماع” قال: “أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم”. اهـ.
وقد شرط الفقهاء أربعة شروط لوجوب نفقة الأب على أولاده:
1- أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم عليهم. فإن كانوا موسرين بمال أو كسب فلا نفقة لهم، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغنٍ عن المواساة.
2- أن يكون ما ينفقه الأصلُ عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه؛ سواء أكان ذلك من ماله أم من كسبه. فالذي لا يفضل عنه شيء لا شيء عليه؛ لقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: “ابدأ بنفسك فتصدَّقْ عليها، فإنْ فَضُل شيء فلأهلك، فإنْ فَضُل عن أهلك شيء فلِذي قرابتك”. رواه مسلم في صحيحه.
وهذان الشرطان متَّفَق عليهما بين الفقهاء. واشترط السادة الحنابلة شرطين آخرين: 1- أن يتَّحد الدِّين، خلافاً لجمهور العلماء فإنهم لم يشترطوا ذلك. 2- أن يكون وارثاً، خلافاً للجمهور. انتهى ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (41/78و79و80).
بناء عليه: فالنفقة واجبة على الوالد طالما أن الولد فقير أو غير قادر على الكسب.
والله تعالى أعلم.