مؤخَّرها 200 ألف ليرة سورية، أعطاها عند الطلاق 500 دولار، وباقي لها 125 ألف ليرة سوري، لكن الآن اختلف سعر صرف الليرة السورية

الفتوى رقم 2597 السؤال: امرأة طُلِّقت من زوجها من سنة 2014، ومؤخَّرها 200 ألف ليرة سورية، أعطاها عند الطلاق 500 دولار، بما يعادل 75 ألف سوري، وباقي لها 125 ألف ليرة سوري، لكن الآن اختلف سعر صرف الليرة السورية. فكيف نحسب المبلغ المتبقِّي من المؤخَّر بناء على هذا التغيُّر في قيمة الليرة السورية؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل أن تأخذ الزوجة ما تبقّى من المهر وهو 125 ألف ل. س، لكنْ بما أن تدنّي قيمة العملة صار كبيراً فالمستحبّ الزيادة على 125 ألف ل. س، بمقدار ما يقلّل الخسارة الحاصلة من تدنّي القيمة الشرائية.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *