ما هي كفَّارة حلف اليمين؟

الفتوى رقم 2567 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي كفَّارة حلف اليمين؟ يعني: ما مقدار ذلك نقداً؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

كفَّارة اليمين ذكرها الله عزَّ وجلَّ في القرآن الكريم في سورة المائدة آية 89، قال الله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)، فالحالف لليمين بدايةً مخيَّر بين: عتق رقبة مؤمنة -وهذا غير متوافر اليوم- أو إطعام عشرة مساكين لكلِّ مسكين وجبة مشبعة، من غالب قوت أهل البلد كالأرز والفول ونحوه، أو كسوتهم بما يُعَدُّ كسوة في عُرف الناس -ويمكن إعطاؤها لمسكين واحد طالما أنه مسكين-، فإن لم يستطع واحدة مما ذُكر فيجب عليه حينئذ صيام ثلاثة أيام، ولا تُشترط الموالاة -التتابع- بينها، والأصل فيها أن تكون طعاماً وليس نقداً، وقد أفتى بعض العلماء بجواز إخراجها نقداً، وهي تُقدَّر اليوم 7000 ل ل تُضرب ب10 فتساوي 70000 ل ل، تُملَّك لمسكين واحد، أو تُعطى لعشرة مساكين، فلا حرج في ذلك.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *