هل يجوز أن يدفع الأخ كفارة اليمين عن أخته؟
الفتوى رقم 2557 السؤال: السلام عليكم، كم تبلغ قيمة كفَّارة اليمين؟ وهل يجوز أن يدفع الأخ الكفارة عن أخته؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
مقدار كفارة اليمين 70000 ل.ل، لكلِّ مسكين 7000 ل.ل تملَّك لمسلم مسكين، ويمكن دفعها لمسكين واحد طالما أنه يبقى مسكيناً لمدة عشرة أيام.
وأما بالنسبة لدفع الأخ الكفّارة عن أخته، ففي الأصل إذا كانت هي لا تستطيع دفع الكفَّارة فلا تجب عليها، وإنما يجب الصوم ثلاثة أيام، وبإمكانه أن يملِّكَها 70000ل.ل، وهي تُخرجها بعد ذلك.
والله تعالى أعلم.








