هل تَصِحُّ العقيقة عن الولد الذكر بشاة واحدة؟ وهل يجوز أن تَعُقَّ الأمُّ عن ابنها من مالها وزوجها مديون؟
الفتوى رقم 2540 السؤال: السلام عليكم، هل تَصِحُّ العقيقة عن الولد الذكر بشاة واحدة، على أن تذبح أخرى إذا تيسَّر ذلك؟ وهل يجوز أن تَعُقَّ الأمُّ عن ابنها من مالها وزوجها مديون؟ علمًا أن قيمة العقيقة لا تغطي قيمة دَين الزوج؛ حيث إن دَينه أكثر بكثير.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول: نعم تَصِحُّ سُنَّةَ العقيقة بشاة واحدة؛ لقوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: “إذا أمرتكم بشيء فأْتُوا منه ما استطعتم”. ويجب أن تكون سليمة من العيوب، وعمرها سنة أو سمينة حوالى الأربعين كيلو، ولو كان عمرها تسعة أشهر، لكن الأكمل أن تكون العقيقة شاتين، ولا مانع بعد مدة من ذبح الشاة الثانية.
أما بالنسبة للسؤال الثاني: نعم يمكن للأمِّ أن تَعُقَّ عن ابنها بعد أن يأذن الأب، وهو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية. لكن الأفضل مساعدة الزوج في قضاء دَينه، خاصة إذا كان حالًّا غير مؤجًّل.
والله تعالى أعلم.








