هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاة؟

الفتوى رقم 2536 السؤال: هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرج في ذبح المرأة للشاة؛ لما رواه البخاريُّ في صحيحه: “أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبيُّ ﷺ عن ذلك فأمر بأكلها”. وروى البخاريُّ أيضاً: “أن جاريةً لكعبِ بن مالكٍ كانت ترعى غنمًا له بسَلْعٍ -وهو جبل بالمدينة، غربي المسجد النبويّ الشريف- فأُصيبت شاةٌ منها، فأدركَتْها فذبحتها بحجر، فسئل النبيُّ ﷺ فقال: “كلوها”. وذهب بعض العلماء إلى كراهة ذلك خشية من أن تؤذي نفسها. ولا خلاف في حِلِّ ما ذبحته إذا استوفت الشروط الشرعية المعروفة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *