هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاة؟
الفتوى رقم 2536 السؤال: هل يجوز للمرأة أن تذبح الشاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في ذبح المرأة للشاة؛ لما رواه البخاريُّ في صحيحه: “أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبيُّ ﷺ عن ذلك فأمر بأكلها”. وروى البخاريُّ أيضاً: “أن جاريةً لكعبِ بن مالكٍ كانت ترعى غنمًا له بسَلْعٍ -وهو جبل بالمدينة، غربي المسجد النبويّ الشريف- فأُصيبت شاةٌ منها، فأدركَتْها فذبحتها بحجر، فسئل النبيُّ ﷺ فقال: “كلوها”. وذهب بعض العلماء إلى كراهة ذلك خشية من أن تؤذي نفسها. ولا خلاف في حِلِّ ما ذبحته إذا استوفت الشروط الشرعية المعروفة.
والله تعالى أعلم.