ما حكم أكل هذه السبع من الشاة في مذهب الشافعي؟

الفتوى رقم 2526 السؤال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ مِنْ الشَّاةِ سَبْعًا: الدَّمَ وَالْمِرَارَ وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَالْحَيَا وَالْغُدَّةَ وَالْمَثَانَةَ، وَكَانَ أَعْجَبُ الشَّاةِ إلَيْهِ مُقَدَّمهَا. ما حكم أكل هذه السبع في مذهب الشافعي؟ أكُلُّهن حرام؟ أو مكروه؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

قال الإمام محيي الدين النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “المجموع” (9/70): رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ هَكَذَا مُرْسَلًا وَهُوَ ضَعِيفٌ. انتهى. ثم نقل الإمام النوويُّ قولَ الإمام البيهقيِّ من “شعب الإيمان”، قال: “وَلَا يَصِحُّ وَصْلُهُ، قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ: الدَّمُ حَرَامٌ بِالْإجْمَاعِ، وَعَامَّةُ الْمَذْكُورَاتِ مَعَهُ مَكْرُوهَةٌ، غَيْرُ مُحَرَّمَةٍ”. انتهى. ونصًّ الحنفية على كراهة التحريم.

وعليه: فيَحِلُّ عند الشافعية مع الكراهة التنزيهيّة أكلُ المذكورات باستثناء الدم المسفوح الذي يَحْرُمُ بالإجماع، بخلاف الكبد والطحال.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *