شخص يريد أن يعتمر عن أخيه وهو حيٌّ، فهل يجوز ذلك؟
الفتوى رقم 2445 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص يريد أن يعتمر عن أخيه وهو حيٌّ، فهل يجوز ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
العمرة أو الحج عن الغير الحيِّ العاجز يسمِّيه أهل العلم المعضوب، وهو: من كان عاجزاً عن الحجِّ أو العمرة بنفسه عجزاً لا يُرجى زوالُه لكِبَر أو زَمَانَةٍ أو مرض لا يُرجى زوالُه.
والحج أو العمرة عن المعضوب مشروع عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة. واستدلُّوا بأحاديث؛ منها ما رواه البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: “جاءت امرأة من خثعم عام حجَّة الوداع، قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحجِّ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستويَ على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحجَّ عنه؟ قال: نعم”. فإذا كان هذا المرض دائم لا يُرجى البرؤ منه -على قول الطبيب المسلم العدل- ولا يستطيع السفر ولا تأدية المناسك -حج أو عمرة الفرض- ولو محمولاً، فلا حرج في استنابة مَن يَحُجُّ عنه. ملخَّصاً من الموسوعة الفقهية (17/74).
والله تعالى أعلم.







