يريد أن يعتمر بعمرة وهو يسكن بمكة، ماذا عليه أن يفعل؟
الفتوى رقم 2443 السؤال: السلام عليكم، حاجٌّ يريد أن يعتمر بعمرة وهو يسكن بمكة، ماذا عليه أن يفعل؟ وهل يجوز له أن يلبس ثياب اﻹحرام من مسكنه، أم يجب عليه أن يذهب لمسجد عائشة ويُحرم من هناك؟ وما حكم صلاة ركعتين فيه، وهل هي واجبة؟ نرجو منكم تفصيلًا، بارك الله بكم.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
مَن كان مقيماً في مكة المكرمة وأراد أن يُحرم بعمرة فيجب عليه أن يخرج إلى منطقة الحِلّ -الميقات-، وأقرب ميقات لمكة هو التنعيم -مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها- فيُحْرِم -ينوي- منها.
ولا مانع من أن يلبس ثياب الإحرام في بيته أو الفندق لكنْ لا ينوي إلا من الميقات.
وأما بالنسبة لصلاة الركعتين قبل الإحرام فهما سنَّة عند أكثر أهل العلم، ولم يقل أحد بوجوبهما.
والله تعالى أعلم.








