إذا حاضت المرأة قبل أن تُنهي مناسك العمرة، فما يجب عليها؟
الفتوى رقم 2440 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، إذا حاضت المرأة قبل أن تُنهي مناسك العمرة، فما يجب عليها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يُشترط لصحّة الطواف الطهارةُ الكاملة، ولم يشترطوا لبقية مناسك الحج أو العمرة الطهارة.
بناء عليه: فإن كانت رؤية دم الحيض بعد الفراغ من طواف العمرة فلا حرج في إكمال بقية المناسك من سعي بين الصفا والمروة، ثم تقصير الشعر. أما لو رأت دم الحيض قبل الطواف وبعد الإحرام، فلا يَحِلُّ لها أن تأتيَ بالعمرة حتى ينقضيَ حيضُها، لما رواه البخاريُّ في صحيحه من حديث أمِّ المؤمنين عائشةَ رضي الله عنها قالت: “قَدِمْتُ مكةَ وأنا حائض، ولم أَطُفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال: “افعلي كما يفعل الحاجُّ غير ألّا تطوفي بالبيت حتى تطهري”.
والله تعالى أعلم.








