ما حكم الذي استعمل صابونًا كصابون الزيت وهو مُحْرِم، وخاصة إذا كان لا يدري الحكم؟

الفتوى رقم 2432 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الذي استعمل صابونًا كصابون الزيت وهو مُحْرِم، وخاصة إذا كان لا يدري الحكم؟ وكذلك الصابون المعطَّر استعمله وهو مُحْرِمٌ ولكنه لم يكن يدري الحكم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

استعمال الـمُحْرِمِ صابونًا غير معطَّر لا خلاف في جوازه، فالزيت انقلبت عينه إلى مادة أخرى لم يعد الزيت ظاهراً فيه.

وأما الصابون المطيَّب أو المعطَّر في حق الـمُحْرِمِ فهو من محظورات الإحرام، وإذا استعمله عن طريق الخطأ أو النسيان أو السهو فلا إثم في ذلك ولا شيء عليه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *