هل يجوز أن تدفع المرأة كفَّارة إفطارها لابنها المتزوِّج أو لزوجته إن كانا بحاجة؟

الفتوى رقم 2417 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز أن تدفع المرأة كفَّارة إفطارها بسبب المرض لابنها المتزوِّج أو لزوجته إن كانا بحاجة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كانت الأمُّ غنية تستطيع أن تنفق على ابنها فلا يَحِلُّ إعطاؤها الكفَّارة له وإلا جاز. وبالنسبة لزوجة ابنها فلا حرج.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *