هل يجوز أن تدفع المرأة كفَّارة إفطارها لابنها المتزوِّج أو لزوجته إن كانا بحاجة؟
الفتوى رقم 2417 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز أن تدفع المرأة كفَّارة إفطارها بسبب المرض لابنها المتزوِّج أو لزوجته إن كانا بحاجة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كانت الأمُّ غنية تستطيع أن تنفق على ابنها فلا يَحِلُّ إعطاؤها الكفَّارة له وإلا جاز. وبالنسبة لزوجة ابنها فلا حرج.
والله تعالى أعلم.








