هل يجوز صرف الزكاة لإذاعة القرآن الكريم؟

الفتوى رقم 2414 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز صرف الزكاة لإذاعة القرآن الكريم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يَصِحُّ دفع الزكاة في بناء المساجد أو المستشفيات أو لمؤسسات إعلامية أو غيرها؛ فالزكاة إنما تُمَلَّك للأفراد ولا تملَّك للمؤسسات، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة؛ قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ) [سورة التوبة الآية: 60].

ومصرف في سبيل الله هو مصرف المجاهدين في سبيل الله عند جمهور الفقهاء، وتوسَّع فيه المالكية ليشمل كلَّ ما يخدم الجهاد القتالي. ملخَّصاً من الموسوعة الفقهية (22/322).

وبعض العلماء المعاصرين يتوسَّعون في مفهوم مصرف في سبيل الله أخذاً بأقوال غير معتمدة في بعض المذاهب الفقهية، فيُفتون بجواز دفع الزكاة في بناء المساجد أو القنوات والإذاعات الإسلامية… وغيرها بشروط. وما ذكرناه أولاً هو الصواب.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *