ابني يريد إخراج زكاة ماله، وأختي زوجها لا يعمل، فهل يجوز إعطاؤها مبلغاً كبيراً من الزكاة كي يشتري زوجها سيارة؟
الفتوى رقم 2392 السؤال: ابني يريد إخراج زكاة ماله، وأختي عندها ولدان، وزوجها لا يعمل والشباب يتابعون دراستهم، وأحدهم يعمل، لكنه لا يحصِّل إلا مصروفه، وزوجها لا يجد عملاً، ويريد أن يشتريَ سيارة يعمل عليها، وليس معه ثمنها، فهل يجوز إعطاؤها مبلغاً كبيراً من الزكاة كي يشتري زوجها سيارة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من ذلك، فقد نصَّ فقهاء الشافعية -رحمهم الله تعالى- في كتبهم المعتمدة على أن الزكاة تُدفع لإغناء الفقير عن السؤال وسدِّ فقره. ولك بذلك أجران أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم مع أختك.
والله تعالى أعلم.








