ما هي كيفية إطعام المسكين في الكفَّارات، وهل يُجزئ الطعام المطبوخ؟
الفتوى رقم 2380 السؤال: السلام عليكم، ما هي كيفية إطعام المسكين في الكفَّارات، وهل يُجزئ الطعام المطبوخ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
نعم يُجزئ الطعام المطبوخ بشرط أن يكون مقدارُه 600 غراماً، يتضمن قوتاً كالأرز أو العدس..، مع تمليكه لهذا الطعام وليس دعوته ليأكله.
والله تعالى أعلم.








