زكاة العروض كيف تكون إذا كان لديه محلٌّ وفيه بضاعة بمبلغ مئة ألف دولار
الفتوى رقم 2316 السؤال: السلام عليكم، زكاة العروض كيف تكون إذا كان لديه محلٌّ وفيه بضاعة بمبلغ مئة ألف دولار، ويربح منها كل شهر خمسمئة دولار، فكيف تكون الزكاة فيها، أفلا يُنقِص ذلك المدخولَ الشهري؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل: الشرع أمر بتأدية الزكاة إذا توافرت الشروط المُوجِبة لها، فبما أنّ عروض التجارة بلغت النصاب ومرَّ عليها الحول -عام قمريٌّ كامل- فتجب زكاتها في السّنة مرّة واحدة، وافتراضك في غير محلِّه، فالنسبة المُخرَجة من الزكاة هي اثنين ونصف بالمئة، فكيف ينقص مدخولك الشهري؟! واعلم أنّ إخراج الزكاة يجعل في المال البركة فيزيد الله في رزقك.
والله تعالى أعلم.








