أخذ تعويضه من العمل، فهل عليه زكاة، وإذا كان المال في بلد وهو في بلد بعيدة جداً
الفتوى رقم 2268 السؤال: شخص أخذ تعويضه من العمل، فهل عليه زكاة، وإذا كان المال في بلد وهو في بلد بعيدة جداً، وهو لا يستطيع أن يسافر، ولا أحد يستطيع أن ينوب عنه إلا زوجته وهي في البلد نفسه تعيش مع زوجها، والزوج ليس له عمل وله سنين لم يدفع الزكاة، تبعاً لما قاله البعض من أنه لا تجب زكاة في هذا المال، وهذا الرجل لا عمل له، والراتب الذي يتقاضاه مصروف المعيشة؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا المبلغ -تعويض نهاية الخدمة- لا تجب فيه الزكاة إلا بعد مرور سنة على أخذه حال بلوغه النصاب، وهو ما أفتى به مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشر؛ فقد نصَّ القرار على أنه: “لا تجب زكاتها -أي مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد- على الموظف أو العامل طوال مدة الخدمة، لعدم تحقُّق الملك التام”. انتهى.
والله تعالى أعلم.








