هل يَصِحُّ للمرأة أن تطوفَ حال كونها حائضاً للضرورة، ويكون عليها كفَّارة بَدَنة؟
الفتوى رقم 2232 السؤال: السلام عليكم، هل يَصِحُّ للمرأة أن تطوفَ حال كونها حائضاً للضرورة، ويكون عليها كفَّارة بَدَنة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المطلوب منها أن تأخذ الدواء لقطع الحيض، وبعد انقطاعه تغتسل وتتوضأ وتطوف، فإن رأت الدم استثفرت -وضعت ما تضع النساء- ثم طافت، ووجب عليها شاة توزَّع على فقراء الحرم عند بعض أهل العلم. وهذا فقط في حالة الضرورة المذكورة.
والله تعالى أعلم.








