هل يَصِحُّ للمرأة أن تطوفَ حال كونها حائضاً للضرورة، ويكون عليها كفَّارة بَدَنة؟

الفتوى رقم 2232 السؤال: السلام عليكم، هل يَصِحُّ للمرأة أن تطوفَ حال كونها حائضاً للضرورة، ويكون عليها كفَّارة بَدَنة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

المطلوب منها أن تأخذ الدواء لقطع الحيض، وبعد انقطاعه تغتسل وتتوضأ وتطوف، فإن رأت الدم استثفرت -وضعت ما تضع النساء- ثم طافت، ووجب عليها شاة توزَّع على فقراء الحرم عند بعض أهل العلم. وهذا فقط في حالة الضرورة المذكورة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *