مسألة المسح على الجوارب المتعارف عليها اليوم يوجد فيها خلاف كبير، نرجو منكم إعطاءنا دليلَ مَن أجاز ومن منع، وما هو الأرجح؟
الفتوى رقم 2217 السؤال: السلام عليكم، مسألة المسح على الجوارب المتعارف عليها اليوم يوجد فيها خلاف كبير، نرجو منكم إعطاءنا دليلَ مَن أجاز ومن منع، وما هو الأرجح والأصوب منهما؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء المذاهب الأربعة في كتبهم المعتمدة -حاشية ابن عابدين (1/175و179)، والمجموع للنووي (1/499)، والمغني لابن قدامة (1/215)، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد- على أنه لا يَحِلُّ المسح على الجوارب الرقيقة والتي يلبسها أكثر الناس اليوم. ومن يُفتي بالجواز من بعض المعاصرين إنما يُفتون بمذهب الظاهرية.
وأما الجوارب التي أجاز بعض العلماء من الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة المسحَ عليها فقد اشترطوا فيها أن تكون سميكة؛ مثل تلك المصنوعة من الصوف الغليظ، والتي يمكن متابعة المشي عليها، وأضاف بعضهم شرطاً: أن تكون منعَّلة، وإلا لم يَجُزْ المسحُ عليها.
والله تعالى أعلم.








