ما حكم الصلاة بالنِّعال؟
الفتوى رقم 2193 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الصلاة بالنِّعال؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في الصلاة بالنعل أو الحذاء بإجماع أهل العلم، طالما أنه طاهر. وقد ثبت في الصحيحين ومسند الإمام أحمدَ وغيرهم أنه ﷺ كان يصلّي أحياناً حافياً، وأحيانا منتعِّلاً.
وننبِّه إلى وجوب مراعاة حال المساجد الآن بسبب وجود السجاد، فليس من الأدب الدخول الى المساجد بالنعل أو الحذاء، فالحال اختلفت عما كانت عليه في زمن رسول الله ﷺ.
والله تعالى أعلم.








