فاتتني سُنَّة الفجر القَبْلِيَّة، فهل أصلِّيها بعد الجماعة؟

الفتوى رقم 2189 السؤال: السلام عليكم، فاتتني سُنَّة الفجر القَبْلِيَّة، فهل أصلِّيها بعد الجماعة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرج في تأدية سُنَّة الفجر الراتبة إذا فاتت -لإدراك صلاة الجماعة- بعد فرض الفجر، وهو ما عليه مذهب الشافعية والحنابلة، لما ثبت عن قيس بن عمرو رضي الله عنهما، قال: رآني رسول الله ﷺ وأنا أصلِّي ركعتَي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: “ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله، لم أكن صلَّيت ركعتَيْ الفجر فهما هاتان”. رواه أبو داودَ والترمذيُّ وابن ماجه. قال العلّامة ابن قدامةَ المقدسيُّ الحنبليُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “المغني”: “وسكوت النبيِّ ﷺ يدلُّ على الجواز”. انتهى.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *