هل يصحُّ تنبيه الإمام بالصوت إذا قام لركعة زائدة؛ كأن يقول له: لقد قمت إلى ركعة خامسة؟
الفتوى رقم 2179 السؤال: هل يصحُّ تنبيه الإمام بالصوت إذا قام لركعة زائدة؛ كأن يقول له: لقد قمت إلى ركعة خامسة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يصح تنبيه الإمام في الصلاة بقول المأموم له: لقد زدت ركعة، وهذا كلام أجنبيٌّ عن الصلاة يُبطلها، بل يسبِّح المأموم إن كان رجلاً وتصفِّق المرأة -ببطن كفّ اليمنى على ظهر كفّ اليسرى- وهذا ما ثبت بسُنَّة رسول الله ﷺ.
والله تعالى أعلم.








