إمام صلَّى الظهر ركعتين، وبعدما سلَّم قام المأمومون ليُكمِلوا صلاتهم، وتقدَّم أحد المأمومين وأمَّ في الناس الركعتَيْن الباقيتَيْن
الفتوى رقم 2178 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، إمام صلَّى الظهر ركعتين، وقال له المأمومون: سبحان الله، ولم يلتفت لهم، وبعدما سلَّم قام المأمومون ليُكمِلوا صلاتهم، وتقدَّم أحد المأمومين وأمَّ في الناس الركعتَيْن الباقيتَيْن قياساً على الاستخلاف، فهل يصح ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
نعم يصحّ، وهذه المسألة يسمِّيها الفقهاء مسألة الاستخلاف، وقد نصَّ على جوازها الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “المجموع” (4/244)، والإمامُ ابن قدامة المقدسيُّ الحنبليُّ في كتابه “المغني”.
والله تعالى أعلم.








