امرأة حائض تريد أن تؤدِّيَ العمرة، فهل تُحْرِمُ من الميقات وتؤدي المناسك بعد طُهرِها، أم تحرم من ميقات أهل مكّة بعد طُهرها؟
الفتوى رقم 2168 السؤال: امرٱة حائض تريد أن تؤدِّيَ العمرة، فهل تُحْرِمُ من الميقات وتؤدي المناسك بعد طُهرِها، أم تحرم من ميقات أهل مكّة بعد طُهرها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل، يمكن للمرأة الحائض أن تُحْرِم وهي حائض، لكنْ لو لم تُحْرِمْ ودخلت مكّة ثم بعد طُهرها واغتسالها أرادت أن تؤديَ مناسك العمرة فلا حرج في أن تخرج إلى أدنى الِحلِّ في مكة، وهو التنعيم -مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها- فتُحرِم ثم تدخل مكة للعمرة.
والله تعالى أعلم.








