هل يجوز للحائض قراءة القرآن أو لمسه؟
الفتوى رقم 2157 السؤال: هل يجوز للحائض قراءة القرآن أو لمسه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أولاً: بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن الكريم، فقد نصَّ جمهور الفقهاء -الحنفية والشافعية والحنابلة- على: “أنه لا يجوز للمرأة الحائض قراءة -باللسان وليس بالقلب أو العين- شيءٍ من القرآن الكريم إلا على نية الذِّكر كـ (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مُقرنين) أو (بسم الله الّرحمن الرحيم) مثلاً…. وأجاز المالكية قراءةَ الحائض للقرآن الكريم مع حرمة مسِّ المصحف إلا للمعلِّمة والمتعلِّمة”. انتهى. باختصار من الموسوعة الفقهية (18/321 ـ 322).
بناء عليه: فإن كانت المرأة الحائض حافظة للقرآن الكريم وخشيت نسيانه فلا مانع من القراءة على قول السادة المالكية، وإلا فإن لم يكن خشية النسيان، أو لغرض التعلُّم فهو المنع حتى تنقضيَ عادتها وتتطهَّر، وهو مذهب أكثر الفقهاء. والله تعالى أعلم.
ثانياً: بالنسبة لمسِّ المصحف، فقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم بالحدث -الأصغر أو الأكبر- مسُّ المصحف؛ لقول الله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [سورة الواقعة الآية: 79]، ولما ورد في كتابه ﷺ لعمرو بن حزم: “أن لا يَمَسَّ القرآنَ إلا طاهر”. واختلفوا في مسِّه بحائل، كغلاف أو كُمٍّ أو نحوهما. فالمالكية والشافعية يقولون بالتحريم مطلقاً، ولو كان بحائل. والـمُفْتَى به عند الحنابلة جواز مَسِّ المصحف للمُحْدِث بحائلٍ مما لا يَتبَعه في البيع ككيس وكُمٍّ؛ لأن النهي إنما ورد عن مسِّه، ومع الحائل إنما يكون المسُّ للحائل دون المصحف. وأمّا الحنفية ففرَّقوا بين الحائل المنفصل والمتصل، فقالوا: يَحْرُم مسُّ المصحف للمُحْدِثِ إلا بغلاف متجافٍ -أي غير مَخيط- أو بصُرَّة. والمراد بالغلاف ما كان منفصلاً كالخريطة ونحوها، لأن المتصل بالمصحف يعتبر منه.
بناء عليه: يَحْرُم المسُّ ولو بحائل، وهو مذهب الشافعية والمالكية، وإذا كان ثمَّةَ حاجة لمسِّه في حالة الحدث فليَكُنْ بحائل. والله تعالى أعلم.