ما حكم استعمال المجسَّمات الحيوانيَّة؟

الفتوى رقم 2085 السؤال ما حكم استعمال المجسَّمات الحيوانيَّة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كانت هذه المجسَّمات لذي روح كاملة وواضحة يعني غير ممسوحة الوجه، فلا يَحِلُّ اقتناؤها أو بيعها، ويمكن إبقاؤها بشرط طمس الوجه، أي: تجعله بدون عيون بحيث يكون الوجه لونًا واحد لا يظهر فيه شيء، أو أن تجعل في الرأس ثقبًا بحيث أصبح ناقصًا. روى البخاريُّ في صحيحه أن رسول الله ﷺ قال: “ألا إن الصورة الرأس”.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *