ما حكم استعمال المجسَّمات الحيوانيَّة؟
الفتوى رقم 2085 السؤال ما حكم استعمال المجسَّمات الحيوانيَّة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كانت هذه المجسَّمات لذي روح كاملة وواضحة يعني غير ممسوحة الوجه، فلا يَحِلُّ اقتناؤها أو بيعها، ويمكن إبقاؤها بشرط طمس الوجه، أي: تجعله بدون عيون بحيث يكون الوجه لونًا واحد لا يظهر فيه شيء، أو أن تجعل في الرأس ثقبًا بحيث أصبح ناقصًا. روى البخاريُّ في صحيحه أن رسول الله ﷺ قال: “ألا إن الصورة الرأس”.
والله تعالى أعلم.