حكم دخول بيت الأخ في حال غيابه عن البيت مع وجود زوجته وبنتَيْه

الفتوى رقم 2060 السؤال: ما حكم دخول بيت الأخ في حال غيابه عن البيت مع وجود زوجته وبنتَيْه اللتين يبلغان من العمر 14 سنة و11 سنة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل أنه لا يجوز دخول الأخ على زوجة أخيه بغياب الزوج، لما روى البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما من حديث عقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: “إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحَمْوَ؟ قال: الحَمْوُ الموت”. والمراد بالحَمْوِ أقارب الزوج، كالأخ ونحوه ممن ليس بمَحْرَمٍ للزوجة.

وأما حال السائل فإن حرمة الخلوة تنتفي عند الحنفيَّة والمشهور عند الشافعيَّة -بخلاف المالكيَّة والحنابلة- بوجود امرأة ثانية ثقة؛ ففي حاشية العلَّامة سليمان الجمل الشافعي على شرح “المنهج” لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (4/466): “يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما، وهو المعتمد”. انتهى.

بناء عليه: يجوز دخول الأخ على زوجة أخيه بوجود بنتَي الأخ المميِّزتَيْن، مع أمن الفتنة ووجود مصلحة بالدخول عليها، وإلا فلا يَحِلّ.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *