حكم دخول بيت الأخ في حال غيابه عن البيت مع وجود زوجته وبنتَيْه
الفتوى رقم 2060 السؤال: ما حكم دخول بيت الأخ في حال غيابه عن البيت مع وجود زوجته وبنتَيْه اللتين يبلغان من العمر 14 سنة و11 سنة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أنه لا يجوز دخول الأخ على زوجة أخيه بغياب الزوج، لما روى البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما من حديث عقبةَ بن عامرٍ رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: “إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحَمْوَ؟ قال: الحَمْوُ الموت”. والمراد بالحَمْوِ أقارب الزوج، كالأخ ونحوه ممن ليس بمَحْرَمٍ للزوجة.
وأما حال السائل فإن حرمة الخلوة تنتفي عند الحنفيَّة والمشهور عند الشافعيَّة -بخلاف المالكيَّة والحنابلة- بوجود امرأة ثانية ثقة؛ ففي حاشية العلَّامة سليمان الجمل الشافعي على شرح “المنهج” لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (4/466): “يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما، وهو المعتمد”. انتهى.
بناء عليه: يجوز دخول الأخ على زوجة أخيه بوجود بنتَي الأخ المميِّزتَيْن، مع أمن الفتنة ووجود مصلحة بالدخول عليها، وإلا فلا يَحِلّ.
والله تعالى أعلم.