هل تَصِحُّ الوصية للوارث؟

الفتوى رقم 2056 السؤال: هل تَصِحُّ الوصية للوارث؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل أنه لا وصية لوارث ولو بأقل من الثلث لأنه -أي الوارث- صاحب فرض، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة؛ لقوله ﷺ: “إنّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصية لوارث”. رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.

ولكن لو حدث أن إنسانًا أوصى لوارث، فإن الوصية تنفذ إذا أجازها الورثة، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة بشرطين:

الأول: أن يكون الـمُجِيزُ من أهل التبرُّع -أي بالغًا عاقلًا غير محجور عليه لسَفَهٍ أو عَتَهٍ أو مَرضِ موت-، وأن يكون عالـمًا بالموصَى به.

الثاني: أن تكون الإجازة بعد موت الموصِي -على اختلاف في بعض التفاصيل-. ودليل ذلك قوله ﷺ: “لا وصية لوارث إلا أن يُجيزَ الورثة”. رواه الدارقطني في سنَنه. وله عن ابن عباس رضي الله عنهما: “لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.”

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *