هل يجوز إعطاء الزكاة لغارم لا يجد ما يأكله هو وعائلته ولكن عنده عقار؟
الفتوى رقم 2050 السؤال: هل يجوز إعطاء الزكاة لغارم لا يجد ما يأكله هو وعائلته ولكن عنده عقار (غير متمكِّن من بيعه حاليًّا) فإن تمَّ بيعه سيستطيع إيفاء ديونه وإيفاء حقِّ الورثة، ويبقى لديه ما يقارب ٥ آلاف دولارًا، كي يبدأ بتأسيس عمل جديد؟ علمًا أنهم حاليًّا عائلة ليس لها دخل ثابت.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من إعطاء مال الزكاة لفقير لا يجد ما يأكل وإن كان يملك عقارًا لا يجد من يشتريه – فاسم الفقر ينطبق عليه. وأما ديونه فإن استحقّت جاز سدادها من مال الزكاة، بخلاف ما لو كانت غير مستحقة الآن فلا يَحِلُّ.
والله تعالى أعلم.