هل يَحْرُم اللّعب بالزَّهر بالمطلق؟

الفتوى رقم 1991 السؤال: هل يَحْرُم اللّعب بالزَّهر بالمطلق؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يِحِلُّ اللعب “بالنرد” وهو محرَّم تحريمًا شديدًا؛ لما روى مسلم في صحيحه عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: “مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ”.

و”النردشير” هو تلك المكعَّبات المكتوب عليها أرقام ويُلعب بها، وتسمَّى “الزَّهر”.

قال الإمام النوويُّ -رحمه الله- في شرحه على صحيح مسلم: “قَالَ الْعُلَمَاء: النَّرْدَشِير هُوَ النَّرْد، وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فِي تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ… وَمَعْنَى: “صَبَغَ يَده فِي لَحْمِ الْخِنْزِير وَدَمِه فِي حَال أَكْلِه مِنْهُمَا”. وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلِهِمَا”. انتهى باختصار.

وروى أبو داودَ وابن ماجه في سنَنَيْهما عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: “مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ”.

فكلُّ لعبة دخل فيها الزَّهر فهي حرام. قال الفقيه الحنبلي ابن قدامة المقدسي -رحمه الله- في كتابه “المغني” (10/171): “فصل في اللعب: كلُّ لَعِبٍ فيه قمار، فهو محرَّمٌ، أيّ لعب كان، وهو من الـمَيْسِر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، ومَن تكرّر منه ذلك رُدَّتْ شهادتُه. وما خلا من القمار، وهو اللعب الذي لا عِوَضَ فيه من الجانبين، ولا من أحدهما، فمنه ما هو محرَّم، ومنه ما هو مباح، فأما المحرَّم فاللعب بالنَّرد. وهذا قول أبي حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي”. انتهى. وقد نقل الإمام الزيلعيُّ الحنفيُّ -رحمه الله- في كتابه “تبيين الحقائق” (6/32): الإجماعَ على تحريم اللعب بالنَّرد.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *